الحماية المؤقتة
لا يُعتبر بعض طالبي اللجوء لاجئين ولكنهم يتلقون "حماية مؤقتة".
عندما تتقدم بطلب للحصول على الحماية في بلجيكا، قد تقرر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية(CGVS/CGRA) عدم إعطائك صفة لاجئ. لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGVS/CGRA) قد تمنحك نوع آخر من الحماية: "الحماية المؤقتة".
لماذا؟ لأنك لا تفي بمعايير اتفاقية جنيف ولكن إذا عدت إلى بلدك فستواجه مشكلات خطيرة. قد يكون هذا هو الحال لأن بلدك في حالة حرب أو لأن هناك مخاطر بتعرضك لعقوبة الإعدام أو للتعذيب.
إذا تم منحك صفة الحماية المؤقتة، فستحصل على تصريح إقامة لمدة سنة واحدة. يجوز للبلدية بعد ذلك تجديده في كل مرة لمدة عامين. بعد خمس سنوات، قد يحصل المستفيد من الحماية المؤقتة على تصريح إقامة لفترة غير محدودة. تتم معالجة هذه الإجراءات من قبل البلدية أيضًا.
يمكن أن تسحب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGVS/CGRA) الحماية المؤقتة إذا تغيرت الأوضاع في بلدك (الحرب) ولم يعد هناك أي خطر.
اسأل مساعدك الاجتماعي أو محاميك ليقدم لك المزيد من الشرح. يمكنك أيضًا أن تجد معلومات على الموقع الإلكتروني للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGVS/CGRA).